شمس الدين محمد الحلي
309
معالم الدين في فقه آل ياسين
الاقتصار على الضيافة ، فيجب أن يزيد على أقلّ الجزية ، وأن تكون الضيافة معلومة الجنس والقدر من القوت ، والأدم ، وعدد الضيفان ، والأيّام ، وكذا علف الدّواب . ويستحقّ الجزية المجاهدون ، وكذا ما أخذ صلحا ، وهو للمسلمين مع فقدهم . والمسروق من أهل الحرب في غير زمان الهدنة لآخذه ، وفيه الخمس ، وفي زمانها يعاد على أهله . وما يتركه الكفّار بغير حرب فهو للإمام ، وكذا ما غنم بغير إذنه . المطلب السادس : في الأحكام إذا صحّ العقد لزمنا أمور : الأوّل : عصمة أنفسهم وأموالهم . الثاني : وجوب الذّبّ عنهم . الثالث : الكف عمّا أبيح لهم ، فلا يتعرّض لمواضع تعبّداتهم ، ولا لما ستروا من خمورهم وخنازيرهم ، فيجب على الغاصب ردّه ، وعلى المتلف قيمته . ويلزمهم أمور : الأوّل : منعهم من إحداث الكنائس ، والبيع ، والمدارس ، والربط في بلدة استجدّها المسلمون ، أو فتحت عنوة ، أو صلحا على أنّ الأرض لنا وتزال لو